الشهيد الأول
91
غاية المراد في شرح نكت الارشاد
* ولو قال : وضيعة كلّ عشرة درهم ، أو مواضعة العشرة درهم ، فالثمن تسعون . ويحتمل أحد وتسعون إلَّا جزءا من أحد عشر
--> ( 1 ) « النهاية » ص 389 : « ومن اشترى شيئا بنسيئة فلا يبيعه مرابحة . فإن باعه كذلك ، كان للمبتاع من الأجل مثل ماله » . ( 2 ) كابن حمزة في « الوسيلة » ص 243 ، وابن البرّاج وابن الجنيد على ما حكاه عنهما العلَّامة في « مختلف الشيعة » ج 5 ، ص 188 ، المسألة 145 . « ولم نعثر على فتوى ابن البرّاج في المهذّب » . ( 3 ) المائدة ( 5 ) : 1 : « أوفوا بالعقود . » . ( 4 ) « الخلاف » ج 3 ، ص 135 ، المسألة 224 . ( 5 ) « المبسوط » ج 2 ، ص 142 . ( 6 ) « السرائر » ج 2 ، ص 291 . ( 7 ) « شرائع الإسلام » ج 2 ، ص 20 . ( 8 ) « تحرير الأحكام الشرعية » ج 1 ، ص 187 ، « تذكرة الفقهاء » ج 1 ، ص 543 ، « تبصرة المتعلمين » ص 99 . ( 9 ) « مختلف الشيعة » ج 5 ، ص 189 ، المسألة 145 .